اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُعتبر محاكم الدولة التي يوجد في إقليمها
العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد