اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ-
يكون الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول الأعضاء
قابلاً للتنفيذ في أي من تلك الدول متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها
المحكمة التي أصدرته.
ب-
تخضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم
لقانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها هذه
الاتفاقية بغير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد