القانوني

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

‌أ- يكون الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول الأعضاء قابلاً للتنفيذ في أي من تلك الدول متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته. ‌ب- تخضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم لقانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٤/٢٨