اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُرفض
تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية:
أ-
إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة
الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
ب- إذا
كان غيابياً ولم يُعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً.
ج- إذا
كان النزاع الصادر في شأنه الحكم محلاً لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم،
ومتعلقاً بذات الحق محلاً وسبباً، وحائزاً لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة
المطلوب إليها التنفيذ أو لدى دولة أخرى عضو في هذه الاتفاقية.
د-
إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم
المطلوب تنفيذه محلاً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ
بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت هذه الدعوى قد رُفعت في
تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم.
ه- إذا
كان الحكم صادراً ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن
أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
و-
إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع
المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد