القانوني

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية: ‌أ- إذا كان موطن المُدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى يقع في إقليم تلك الدولة. ‌ب- إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع في إقليم تلك الدولة، وكان النزاع متعلقاً بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع. ‌ج- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نُفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى تلك الدولة. ‌د- في حالات المسؤولية غير العقدية: إذا كان الفعل المستوجب المسؤولية قد وقع في إقليم تلك الدولة. ‌ه- إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة سواء عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق متى كان قانون تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق. ‌و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٤/٢٨