اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من
مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع
يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد