اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف
الدعوى المقيمين في إقليم الدولة التي صدر فيها الأمر أو أموالهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد