اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ-
تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس
التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية
وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة طبقاً
لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت
مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
ب-
يلحق بالحكم في معرض تطبيق الفقرة
السابقة كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من
محاكم أو أي جهة مختصة لدى إحدى الدول الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد