اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بنص المادتين (2)، (4)
تنفذ أحكام المُحكمين لدى أي من الدول الأعضاء بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية مع مراعاة القواعد المعمول بها في الدولة المطلوب التنفيذ لديها.
الباب الثاني
الإنابة القضائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد