القانوني

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

‌أ. تُرسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مُباشرة من الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي دولة أخرى عضو. ‌ب. تُرسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العمل لدى الدولتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٤/٢٨