اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم
بالحضور بالطرق المتبعة لدى الدولة المطلوب أداء الشهادة لديها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد