القانوني

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب إليها ذلك، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابة تلك الرغبة ما لم يتعارض ذلك مع أنظمتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٤/٢٨