اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1417هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات
المعمول بها في الدولة المطلوب إليها ذلك، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة
وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابة تلك الرغبة ما لم يتعارض ذلك مع
أنظمتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد