النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتمابي للضارين :
يجب أن تلتزم الجهات المعنية من إجراء دراسات التنبيه البيئي في
مرحلة دراسة البيئة الخاصة بهم للاجراءات التي تخدمها السلطة
المختصة ومن تشخص على أية مستعنى من نتائج هذه الدراسات ليس
تخفيض المشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد