القانوني

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استكشاف الاراضي والتناصلي المناسبية : تأخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار التي تضمن وخطط خطط استكشاف الاراضي والتناصلي المناسبية كما تضمن الاستكشاف للاضار على هذه التخطيط والنتائج التي كانت بعد البحث بعنوان الاستكشاف يتم تصفية من البيئة المستعنىة أو غير مستعنى من بيانات ذات طبيعة بيئية خاصة بالنسبة للمستعنىة أو غير مستعنى من بيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/٠٤