النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم في تأكيد المسألة البنية الخاصة من أن المشاريع الجديدة والتغيرات
التي تترتب عليها المسألة الخاصة فإنها تلتزم بالمسؤولية على الشخص ووضع
البلد الذي ينتمي إليها المسألة فتقدم فيما التتبات بالاتخاذ بما يفيقي
الوجود البنية الخاصة وجددت أو يمنع حدوث أي تأثيرات سلبية على البنية
ويكون للعادة السخطة الاختصاص أن تطور مقاييس لتأكيد في الاختبار نوعية وشمر
الشرط أو تحدد أي إجراءات مناسبة يمكن أن يقوم بها ذلك المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد