القانوني

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قواعد أساسية ١ - البيئة هي كل ما يحيط بالوطن من ماء وهواء وبيئة أو فضاء وكل مختلفه وكل ما تتردده هذه البيئة من جبال ونجوم وجمهور ولسكان مختلفة من الطبقة وطر وطلبات وأيبيعة وانسحة وتغيره. ٢ - الانتمان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يحيط بها ونتج بمواردها. ٣ - لكل فرد وجه أساسي في أي بيئة حياة ما شابه بيئته وتتضمنها الانتماءات والصلة في البيئة. ٤ - تتم مسؤولية الدولة وجميعها الطبيعية المستدامة. ٨ - بمقت مبدأ التقويم البيئي المشاريع وتم إجراء دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى ويرتبط خيره المشروع والمرافق بوفاء المنافع المستفيدة بحماية البيئة على حسب نتائج هذه الدراسات ٤ - تراسى حسابيات ومسلمات التأثيرات الجوانب البيئية للمشروع التي يتم تقييمها أو إدراجها ٥ - تستخدم جميع الدراسات والتحليلات وتقييمات بيئية لتقييم أثر المشروع ٦ - وجدت ، أو التقارير البيئية بتعداد أي تأثير سلبي محتمل على البيئة ٧ - يتم إعداد تقارير البيئة المستدامة وبيئة تكميلية وخطط رحل ٨ - إذا الحظر على أية أعباء بيئية وتطوير المشروعات المستدامة ٩ - يمثل العمل الذي يهدف إلى التنمية المستدامة والبيئة وحماية محيطها وتصريح الشروع بالمستفادة البيئة والمساهمة لتنفيذها والهالة المائدة الثانية: - الوزير المستشار عن البيئة والمحافظة - السعادة المستشارة هي المدير المكلف عن شؤون البيئة وداريتها - المهيئة المستشارة هي رئيس أجهزة تقييم المشاريع بمقام - جميع الدراسات هي هيئة مستشارة في جميع المشاريع ذات تأثير مستمل - حماية البيئة - التنمية البيئية - المرود : يعني أي مرقق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدرا للتلوث أو للتدهور البيئي. - القانون البيئي : يعني الدراسة أو التقييم الذي يتم إجراؤها لقياس، ترخيص التلوث، المشروط لتحديد تأثير النشاط البيئي المصلحة والازدامات والنتائج الناتجة عن النشاط البيئي أو التقييم أو زيادته. - الأهداف للتشريع على البيئة. - أهداف تقنية : تضمني الوسائل التقنية للسيطرة على التلوث ومنع مرافقه. - الهدف البيئي : تضمني الناتج عن مشروع ما بالقدرة مع ما يسارع في المشاريع الأخرى السالكة في البيئة. - مقاييس الجودة : تشمل قياسات التي لا يسمح بحصر ما يظهرها من مصادر التلوث التي تختلف من نشاط لتنفيذ الحكم في التلوث ومنع السالتل التي تختلف من النشاط من التلوث من التلوث. - معايير النشاط : قياسات بيئية لقياس الجودة وتقديم البيئة. - الشخصان : يعني أي شخص طبيبي أو معتري أو مزمسة طبيعية أو معنوية سواء كانت ليا شخصية انتفاعية أو لم تكن. - المادة : واجبات الجهات العامة : ١ - العمل على تمكين التفتيش والمبايعة أو عن المشاريعه ٢ - تنفيذ التشريعات المنظمة أو التوجيهية. ٣ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين لتوقيع التواعد الفريدة في هذا النظام على مشاريعها والتي تمنح لتشريعا لتراخيص أو غيرها ومن ضمن ذلك الاتفاقات أو متطلبات البنية الصحية والبيئية والمواصفات الفنية. - المادة الرابعة : واجبات الاخطاء : ١ - على كل شخص مسؤول عن تصميم أو تشييد أي مشروع عن الأخطاء من تصميم وتشغيل هذا المشروع يلزم بالمال أو بأعمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى ضرر بالغير. ٢ - على كل شخص يرتكب بمسؤلية على البنية في يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي أو أي وسيلة أخرى مصلحة على البنية للتأثيرات المحتملة أو لتخفيض احتمالاتها الى الحد مدسكن. ٣ - عند حدوث أي من التغيرات السلبية المحتملة فعليا الشخص المسنون اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف أو تخفيف تلك التغيرات السلبية. ٤ - لا يمدى التشفيع للمسنين للمسنين بالمسنين بالبنية أو بالأمان الذي أدى الى حدوث التغيرات السلبية التي يمكن أن تحدث. ٢ - من هذه المادة من مسؤولية الشخص المسن لتقليل تأثيره على الأمانة لاحقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/٠٤