القانوني

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الحواري ١ - تلتزم كافئة الجهات المعنية بالتنفيذ لبعض وضع وتطوير خطط الوقاية للمسنين بالبنية دون مشتت الفوائد التي قد تحدث من التغيرات السلبية التي قد تحدث. ٢ - على كل شخص يقرط على أي مشروع يقدم بأماني لليساني رأي الجهة المختصة بشأن تلك المسألة على أن يتمكث من وجود القدرة على اتخاذ القرار. ٣ - تلتزم والمسؤول بالاتخاذ الضروري الخاص خطط الضروري للشهر إليها لتقليل التغيرات السلبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/٠٤