النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الحواري
١ - تلتزم كافئة الجهات المعنية بالتنفيذ لبعض وضع وتطوير خطط
الوقاية للمسنين بالبنية دون مشتت الفوائد التي قد تحدث من التغيرات
السلبية التي قد تحدث.
٢ - على كل شخص يقرط على أي مشروع يقدم بأماني لليساني رأي
الجهة المختصة بشأن تلك المسألة على أن يتمكث من وجود
القدرة على اتخاذ القرار.
٣ - تلتزم والمسؤول بالاتخاذ الضروري الخاص خطط الضروري للشهر إليها
لتقليل التغيرات السلبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد