النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشرقوين البيبليودون :
على كل شخص يمتلك إثبات على مشروع يضممن القيم
بشاطات أو بمقابل بيك يظهر النافذة المفتوحة أن تحدد شائت أثي سلبية
شدة على أن يقوم بتقديم أو تقديم من يكون مسؤولا عن ضمن
تتغير تلك الشائت والمستندات والتي تندرس في هذا النظام وأي انقاص
تتغير ويوجه أو شائت بعض أعداده بما يمثل الانظمة المتعلقة بمحاولة البيئة
الصادرة كيف هذا التحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد