القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة الثانية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦/٢/١٣٩٢ه) وتاريخ ٢/٦/٢٠٢٢م.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩