القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة التسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون بقار من الرئيس لجنة تلاوة أثر، يكون أحدهم على الأقل مستشارا أو نظاميا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في السواد الرابعة والسبعين، والخامسة والستين، والسادسة والسبعين، والسابعة والثمانين. ٢- تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظام. ٣- تحدد اللوائح الآلة عمل الهيئة، ومكافآت أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩