Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الحادية والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالفقرة (١) من المادة التاسع، تختص هيئة التحقيق
والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشرة الدعوى في شأنها أمام المحكمة
الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد