القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة المركز ما يلي: ١- تحديد المقابل المالي للانتخابات والأعمال والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢- تحديد المقابل المالي على منتجي النقابات أخذا بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة. وذلك وفقا للضوابط والإشراطات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥