Waste Management Law of 2021
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير أو من يفوضه - بعد التنسيق مع الجهات المعنية - إخضاع أي من الإجراءات الاحترازية الآتية:
١- تفعل حفظ الطوارئ المتعلقة بمشاة إدارة النفاذ في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٢- إيقاف النشاط جزئيا أو كليا - بمصدر الأحوال - لمادة لا تزيد على (ثلاثين) يوما في حال ضيق أى مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتطبيق معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد