القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير أو من يفوضه - بعد التنسيق مع الجهات المعنية - إخضاع أي من الإجراءات الاحترازية الآتية: ١- تفعل حفظ الطوارئ المتعلقة بمشاة إدارة النفاذ في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٢- إيقاف النشاط جزئيا أو كليا - بمصدر الأحوال - لمادة لا تزيد على (ثلاثين) يوما في حال ضيق أى مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتطبيق معه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥