القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدم الخدمة في حالة الحوادث أو الأخطاء الجسمية التي تسبب خللا في سير العمل عند إدارة المفاوات؛ أن يشعر المركز بذلك، وأن يقدم تقريرا يبين فيه أسباب الحوادث والتدابير التي اتخذها لمسبطة عمله، وما ترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥