القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل الأضرار التي تلحق بالمسؤولية المدنية أو الجنائية أو كليهما - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي: ١- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناجمة عن ذلك. ٢- تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تترتب التأثير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية. ٣- خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة. ٤- الوقاية أو الإصابة أو الإعاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥