Waste Management Law of 2021
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل الأضرار التي تلحق بالمسؤولية المدنية أو الجنائية أو كليهما - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:
١- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناجمة عن ذلك.
٢- تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تترتب التأثير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية.
٣- خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة.
٤- الوقاية أو الإصابة أو الإعاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد