Waste Management Law of 2021
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات - عند حصوله على الرخصة - أن يقدم ضمانا أو تأمينا يعطي مسؤولية عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الأعمال at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد