القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات - عند حصوله على الرخصة - أن يقدم ضمانا أو تأمينا يعطي مسؤولية عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. المملكة العربية السعودية بوابة الأعمال at The Council of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥