Waste Management Law of 2021
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتحمل منتج الخدمة المسؤولية المدنية والجنائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وأي ضرر قد لحق محدثة ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناجمة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.
٢- يبقى النفايات بطريقة لا تشكل تلويثا وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤولا عن عمليات النقل والطريقة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.
٣- كل شخص يودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولا باتصموم مع هذا الشخص عن الأضرار والتوعيبات الناتجة عن هذه النفايات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد