Waste Management Law of 2021
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأحكام الذات الصلة، يحدد المركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو من يتبعه بها الأضرار الناتجة عن نشاطاته المتعلقة بإدارة النفايات وتخاذ الإجراءات النظامية لاعتمادها من الوزير، وذلك وفقا لما تقتضيه اللائحة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات
Bureau of Experts at The Council of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
المرفقات
أ- أخذ عنايت من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة بالمشترية بارتيكائها خالفة لأي من أحكام النظام واللائحة، إذا إزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للثبت من البيانات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبايانها؛ وذلك للوثائق.
ب- التفتيش - على نفقة المنشأة - على سبيل التحالف بالمجالسة - على المركبات والأدوات المستخدمة إلى الجهة المختصة في إتراك المخالفة، وتسمية بصوفها مصبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على الحكومة المختصة - خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام للتحقق أو إعقاده؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
ج- يقطر منع المفتش أو إعقاده عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند متابعة اختصاصه.
د- لوجزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المجالات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة ومؤهلة، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تهدفها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد