القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المحكمة للنظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وها القيام بالأتي: ١- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. ٢- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. ٣- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالفة ما لا يزيد على (٠٫١٪) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. ٤- مصادرة الغرامة الموقعة على المخالف خلال الحكم. وبعد إعدام كل من عائد كل المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ إكتساب الحكم القطعية. ٥- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر مخالفة في صحيفة محكمة تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان صحيفة في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك تحسب من المخالفة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشرة أخرى مناسبة، وذلك تحسب من المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥