القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- دون إخلال بأي عقوبة أشبه، ينص عليها نظام أخرى، ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح - عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) عشرة ملايين ريال. ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر. ج- إلغاء الرخصة أو التصريح. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers هيئة النظام الرقم / التاريخ / المرفقات ٢ - تصادف العقوبة على المخالف حال العود. وبعد عادل كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحقن القرار يضى المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية. ٣ - يصدر الوزير - مجدول تصنيف للمخالفات - عند المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام - وتحديد العقوبات ضمن هذا منها المنصوص عليه في هذه المادة، إيرعي فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والأوضاع المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز إيقاع عقوبة العقوبة التي لا تزيد عن (١٠) مالية ألف ريال، وفقا لجدول التصنيف. ٤ - يتولى النطاق في مخالفات أشكال النظام واللائحة الواردة في المادة (الثانية والثالثين) من النظام؛ لمنع؛ لمنع؛ أو أكثر تشكل قرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قبل تشديد، وتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويتخذ قرار تشكيلها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأئمة، وتكون مسيبة، ويكون مسيبة الوزير. ٥ - تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. ٦ - يجوز الاعراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥