القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل و دفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥