Waste Management Law of 2021
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثالثين)، اللجنة المشاة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام،
١ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالفة ما لا يزيد على (٥١٠٪) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية والثالثين) من النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
المملكة العربية السعودية
بureau of Experts At The Council Of Ministers
٢ - تصميم القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر مخالفة على نفقة المحاليف في صحيفة
خلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة في أربط منطقة له، أو
نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها،
على أن يكون نشر بعد تحصن القرار بمضي المدة النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد