القانوني

Waste Management Law of 2021

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير الإلحة بالتنسيق مع وزير البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٥