نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فسخ العقد تسري قواعد نظام الموظفين العام
المنظمة لالتزامات الموظفين وتأديبهم وليداها الغرض توخذ في الاعتبار مستويات
رواتبهم (٠)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد