القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فسخ العقد تسري قواعد نظام الموظفين العام المنظمة لالتزامات الموظفين وتأديبهم وليداها الغرض توخذ في الاعتبار مستويات رواتبهم (٠)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢