القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز نقل الموظف المعين على وظيفة مؤقتة إلى أي وظيفة أخرى بميزانية الجهة أو تكليفه بعملها إلا إذا كانت من الوظائف المؤقتة والمعتمدة ضمن ميزانية الجهة التي يعمل بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢