نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل الموظف المعين على وظيفة مؤقتة إلى أي وظيفة أخرى بميزانية الجهة أو تكليفه بعملها إلا إذا كانت من الوظائف المؤقتة والمعتمدة ضمن ميزانية الجهة التي يعمل بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد