نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الوزراء نموذجا لعدد موحد يتضمن البيانات اللازمة الموافقة لهذا النظام ويتم عمله الموظفون المؤقتون .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد