نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (٩) من المرسوم الملكي رقم (٤) / ٢٩ / ١٣٨٤ ه .
لا يجوز إحداث وظائف مؤقتة خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة والمستعجلة والتي لا تتحمل التأجيل ، فييجوز إحداث وظائف مؤقتة برئيس مجلس الوزراء بناء على اتفاق بين الجهة التي طلبت إحداث مثل هذه الوظائف ووزارة المالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد