القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (٩) من المرسوم الملكي رقم (٤) / ٢٩ / ١٣٨٤ ه . لا يجوز إحداث وظائف مؤقتة خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة والمستعجلة والتي لا تتحمل التأجيل ، فييجوز إحداث وظائف مؤقتة برئيس مجلس الوزراء بناء على اتفاق بين الجهة التي طلبت إحداث مثل هذه الوظائف ووزارة المالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢