نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التعيين إلا عند ظهور الحاجة ويصدر قرار التعيين ويصدر قرار التعيين الفحص الطبي عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد