نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد راتب الوظيفة المؤقتة بحيث لا يزيد عن نهاية المرتبط وظيفة مامثلة من الوظائف العامة إلا في الحالات الاستثنائية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد