القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد راتب الوظيفة المؤقتة بحيث لا يزيد عن نهاية المرتبط وظيفة مامثلة من الوظائف العامة إلا في الحالات الاستثنائية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢