نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدم الجهة المختصة مع مصروف ميزانيتها بيان بتعيين مستميات ومدة بقاء الوظائف المؤقتة اللازمة مع بيان وصف العمل المطلوب وال أحد الأذون من المؤهلات اللازم توفيرها قيم يستطيع أن يؤدي هذا العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد