القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعدم الجهة المختصة مع مصروف ميزانيتها بيان بتعيين مستميات ومدة بقاء الوظائف المؤقتة اللازمة مع بيان وصف العمل المطلوب وال أحد الأذون من المؤهلات اللازم توفيرها قيم يستطيع أن يؤدي هذا العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢