القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتمد الوظائف الموقوتة التي تحتاجها الوزارات والأجهزة الحكومية في بداية كل سنة مالية ضمن اعتمادات ميزانيتها السنوية العادية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢