القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحدد مدة بقاء الوظيفة المؤقتة حتى انتهاء العرض منها أو بعد شهرين من انتهائها السنة المالية أيهما أقرب ويمكن أن يجدد اعتمادها في السنة المالية بالطريقة بالطلبية ذاتها إذا استمر الغرض منها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢