نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحدد مدة بقاء الوظيفة المؤقتة حتى انتهاء العرض منها أو بعد شهرين من انتهائها السنة المالية أيهما أقرب ويمكن أن يجدد اعتمادها في السنة المالية بالطريقة بالطلبية ذاتها إذا استمر الغرض منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد