القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوظائف العامة الموقوتة في هذا النظام والتي تخضع لأحكامها هي الوظائف العامة التي تنحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد ، على أن لا تزيد مثل هذه الوظائف عن سنة واحدة والموظفين على هذه الوظائف يعتبرون مؤقتين في أحكام هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢