القانوني

نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تعيين الموظفين غير السعوديين في إحدى الوظائف المؤقتة بموجب عقد إستخدام الأجانب الصادر بالموسم الملكي رقم ١٣/١٧٥/٨٤٩/١١/٢٠٠١ . يشترط أن تكون الوظيفة المعين فيها من الوظائف الفنية التي لا يوجد من يشغلها من السعوديين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٥/٠٩/١٢