نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعيين الموظفين غير السعوديين في إحدى الوظائف المؤقتة بموجب عقد إستخدام الأجانب الصادر بالموسم الملكي رقم ١٣/١٧٥/٨٤٩/١١/٢٠٠١ . يشترط أن تكون الوظيفة المعين فيها من الوظائف الفنية التي لا يوجد من يشغلها من السعوديين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد