نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توقف العمل المؤقت تريد عين الموظف المؤقت بين وقف العقد أو إنهائه ما لم تكن الحاجة إلى الوظيفة ما زالت قائمة .
(١) إلخ عقد إستخدام الأجانب عام ١٣٩٥ه بصدر لائحة توظيف غير السعوديين تفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٥ وهى اللائحة المعمول بها حاليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد