نظام الوظائف المؤقتة لعام 1385هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري الت قواعد السابقة على الوظائف المؤقتة حاليا
ملحوظة
(*) بالاحاط ان نظام الموظفين المشار اليه في عقد محله نظام الخدمة المدنية و هوادي برجع اليه تنفيذا لهذه المادة
( العقد النموذجي للوظائف المؤقتة )
الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٩٩ وتاريخ ٨-٧/٩/١٣٨٥
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
( ) العقد النموذجي
١- حكومة المملكة العربية السعودية، النائب عنها ..................... طرف أول،
على ما يلي:
١- أن يستخدم الطرف الأول الطرف الثاني لشغل وظيفة ................... وزاره (أو مصححة) ....................
وأن يترمم الطرف الثاني بأن يقوم بأداء هذه الوظيفة وما يحدد علاقة في اختصاصها وذلك في مقابل راتب قدره ...................
٣- أن يحدد الطرف الأول الطرف الثاني وامتيازاته الشخصية المتاحة لمتنه من المكان الذي أبرم فيه العقد وقطاعاته كما يلتزم بذلك عند انتهاء خدمته .
٤- أن يحدد الطرف الأول للطرف الثاني شروط عمله وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
٥- يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
ويلتزم الطرف الثاني بأن يلتزم الطرف الأول في حالة تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ شروطه المعتمدة للمتعه ليلى .
و يلتزم الطرف الأول بأن يحدد للطرف الثاني شروط العمل وأن ينفذه على وتفئته عرض هذه الشروط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد