القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريعة المعلومات
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير
والقرارات طبقا لأحكام هذا القانون ولاحقة التنفيذية، أن يحافظ على سرية
المعلومات، لذا، ويراعى بها أو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه
الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف
الذي ألم بها أو قدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد