القانوني

القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحجزات مع عدم الإخلال بهذه عقوبة أيد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، بعاقب غير مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة قدرها تقدر بخطيب الضرر، وتحدد الدعاية التنفيذية لهذا القانون (النظام) كقيمة إقتضائها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٧