القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحجزات
مع عدم الإخلال بهذه عقوبة أيد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، بعاقب غير مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة قدرها تقدر بخطيب الضرر،
وتحدد الدعاية التنفيذية لهذا القانون (النظام) كقيمة إقتضائها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد