القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النفاذ
يسري هذا القانون ( النظام ) اعتبارا من ينار عام ٢٠٠٥م وتعمل
الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها .
C/Y
المجلة الطبية والعلمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد