القانوني

القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل اللجنة الدائمة تشكيل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وقد دولة بمستوى وجل وزائرة أو من يوبع عنه ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون مستعنا بالصلاحيات المفرغة لوكلاء الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة حسب نظام الرئاسة في مجلس النواب. وتعين التشكيل قيادة اللجنة والسرارية وبيان الأحكام التنصيبية والإجراءات بما فيه المديرين، والمشاركة الوزارة الموجهة حد دول الأعضاء من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان المنتدب والأوراق والمستندات اللازمة لتفقيد هذا الغرض. كما يبين التشكيل النظام العمل فيها ومواد اختصاصاتها العادية والاستثنائية والأحكام الخاصة وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بناء هذه القرارات. بناء هذه القرارات. إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون، وتعارض اللجنة التالية وعلى الأحص ... ١ - اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة وفقا لأكام هذا القانون (النظام) بما في دالة فرض إجراءات الموقعة وتقبل التعديلات السعرية. ٢ - تشكيل اللجنة بما فيها لحاب التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المختصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقا للاتفاقية التنفيذية، ولها في دليل. والعلل. المعلومات من أي مصدر رأه مديرا. ٣ – اقتراح فرض الرسم النهائي لمكافحة الإغراق والرسوم التوزيعية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة عبر الممررة في الورادات. ٤ – تقديم المشورة والدعم لللجنة المختصين الذين يرايمون الذين يرايمون دعاوى تسلسل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها. ٥ – العمل على نشر الدوري وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفهوم الإغراق والدعم والحماية الوقائية. ٦ – اقتراح الحلول الممكنة لما ينشأ بين الدول الأعضاء، من سانزات مستقلة بتفسر هذا القانون (النظام). ٧ – إقرار النظام الداخلي. ٨ – المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. ٩ – إنشاء آخرى تكفل إليها في الاتحاد التنفيذية. ١ – تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية : ١ – اتخاذ التدابير المتعلقة بمكافاة الإغراق أو التدابير التوزيعية أو الحماية المقالة أو وقف هذه الكتاب أو إيضائها أو خفضها . ٢ - تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء أو تقرير أو تقيف هذا القانون (النظام ). ٣ - إقرار الانحمة التنفيذية . ٤ - النظير في التنظيمات المتعلقة بالقرارات تصدره تنفيذا لاحكام هذا القانون (النظام ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٧