القانوني

القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/30

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الشكوى والتحقيق يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إمهالها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأعضاء بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللجنة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٧