القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/30
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الشكوى والتحقيق
يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إمهالها واتخاذ أية تدابير
مؤقتة أو قبول تعهدات الأعضاء بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد